بدأت هيئة تنظيم سوق العمل بتلقي إخطارات ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل »بلاغات الهروب«. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي أن عدد الإخطارات التي تم تسجيلها في الهيئة خلال الثلاثة الأيام الأولى من تاريخ بدء التسجيل بلغ ٠٤١ إخطارا. وأوضح أن الهيئة تستقبل أصحاب العمل أو الأشخاص المخولين عنهم لتسجيل إخطاراتهم عن العمال الأجانب الذين تركوا العمل لديهم خلال ساعات الدوام الرسمي في مقر الهيئة بمنطقة السنابس. ودعا الهرمي جميع أصحاب العمل بمن فيهم المسجلون لبلاغات الهروب لدى وزارة العمل سابقا المبادرة بإخطار الهيئة لاعتمادها رسميا لتفادي احتساب الرسوم الشهرية التي ستطبق اعتبارا من الأول من يوليو ٨٠٠٢ على العمال الأجانب الذين تركوا العمل لديهم. وقال ان هذا الإخطار لا يخلي مسؤولية صاحب العمل فيما يتعلق بتحمله نفقات إعادة هذا العامل إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته وستقوم الهيئة بهذه المهمة تنفيذا لأحكام القرار رقم »٧٧« لسنة ٨٠٠٢ الصادر في ٨١ مايو ٨٠٠٢ بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل. وينص القرار المذكور في مادته الأولى »يجب على صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل أن يخطر هيئة تنظيم سوق العمل بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويجب أن يشتمل الإخطار على كافة البيانات والمعلومات وأن يكون مشفوعاً بالمستندات المبينة في هذا الأنموذج«. وقال الهرمي ان من أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة بعد استلام الإخطار تتلخص في نص المادة »٢« من القرار المذكور والتي تنص على أن »يلغى تصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي بعد التحقق من تركه للعمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة. ويكون إلغاء تصريح العمل طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار هيئة تنظيم سوق العمل وفقاً لحكم المادة السابقة«. وأكد الهرمي أهمية مبادرة أصحاب العمل بإخطار الهيئة عن أي عامل أجنبي مسجل لديهم فور تركه العمل، وذلك لتجنب المساءلة القانونية وتفادي احتساب الرسوم الشهرية المقررة على كل عامل أجنبي يعمل لدى صاحب العمل.